قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية 2024 

يحصل رجال شرطة عمان السلطانية على إجازاتٍ رسميةٍ يحدّد القانون العماني شروطها وآليتها ومدّتها وطريقة التقديم عليها، حيث يحقّ لهم الحصول على الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية، مثل إجازات الزواج وإجازات وفاة الأقارب وإجازات مرافقة مريض وغيرها العديد من الإجازات، وتعتبر هذه الإجازات حقوقًا تأمينيةً للمؤمن عليه في حال ثبت حاجته لها.

قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية

حدّد المرسوم السلطاني رقم 35 الصادر عام 1990 م آلية الاستفادة من الإجازات الرسمية المقرّرة لرجال شرطة عمان السلطانية، وتضمّن الفصل الرابع من القانون على تفاصيل وشروط وضوابط حصول رجال الشرطة على هذه الإجازات بشكلٍ قانوني، حيث شرح ذلك في مواد الفصل الرابع من المادة رقم 40 حتى المادة رقم 49. [1]

شاهد أيضًا: رقم هاتف عمليات شرطة عمان

تفاصيل قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية

شرح قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية فئات الإجازات التي يحصل عليها الموظفين في شرطة عمان السلطانية وفق ما يلي:

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة 40
  • لا يجوز لرجل الشرطة أن ينقطع عن عمله إلّا لإجازة مصرح بها في حدود الإجازة المقررة، وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة 41
  • يحقّ لرجل الشرطة الحصول على الإجازة الأسبوعية المقررة، فإذا اقتضى نظام العمل أو ظروفه إلغاءها بأمر من السلطة الرئاسية المختصة منح بدلها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.
  • يحقّ لرجل الشرطة الحصول على إجازة براتب كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فإذا تعذر القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل أو ظروفه يمنح العامل عددًا مماثلًا من الأيام عوضًا عنها.
المادة 42
  • يمنح رجل الشرطة في الحالات الطارئة إجازة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام.
  • يضع المفتش العام نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شؤونها بناءً على اقتراح اللجنة.
المادة 43
  • يحق لرجل الشرطة سنويًا الحصول على إجازة اعتيادية، ويكون تحديد مدتها لفئات الشرطة المختلفة، بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
  • تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية بحسب مقتضيات العمل وظروفه.
  • لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلّا لأسبابٍ قويةٍ تقتضيها مصلحة العمل.
  • يجوز ضمّ مدد هذه الإجازة إلى بعضها بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة.
  • يجوز صرف بدل نقدي لرجل الشرطة عن إجازته الاعتيادية التي يستحقها ولا يقوم بها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة 44 يستحق رجل الشرطة في حالة المرض إجازة مرضية على النحو التالي:

  • إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.
  • في حالة المرض لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة المرضية :
    • ستة أشهر براتب كامل.
    • ستة أشهر أخرى بنصف راتب.
  • يستحق هذا النوع من الإجازة المرضية مرة كل خمس سنوات.
  • تحدد اللائحة السلطة المختصة بمنح الإجازة المرضية.
المادة 45
  • إذا كان المرض ناتجًا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.
  • تحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة 46
  • يجوز لرجل الشرطة في حالة المرض الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.
  • على رجل الشرطة المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٢٤ ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
المادة 47
  • لا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاد كافة إجازاته الاعتيادية والمرضية التي يستحقها ما لم يتنازل كتابة عنها كلها أو جزء منها.
  • يستثنى مما سبق إنهاء خدمة ضابط الشرطة في أي وقت بسبب المرض في الحالات الآتية:
    • في حالة المفتش العام ومساعديه بمرسوم سلطاني.
    • في حالة أي ضابط آخر، بأمر من جلالة السلطان بناءً على اقتراح المفتش العام وبالاستناد إلى توصية اللجنة الطبية المختصة.
المادة 48
  • تمنح الإجازات الخاصة التالية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة:
    • إجازة خاصة لأداء فريضة الحج.
    • إجازة خاصة لمرافقة مريض للعالج.
    • إجازة خاصة للزواج.
    • إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة.
    • إجازة دراسية بدون راتب.
  • يجوز تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب مدة الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة 49
  • يحرم رجل الشرطة من راتبه في حال انقطاعه عن عمله أو لم يعود إليه عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له بغير عذرٍ مقبول، وذلك عن مدة انقطاعه.
  • يجوز للمفتش العام أو من يفوضه أن يقرر حساب مدة الانقطاع إجازة اعتيادية إذا كان لرجل الشرطة رصيد منها يسمح بذلك، وقدم عذرًا يبرر فيه سبب هذا الانقطاع.
  • يحقّ للمفتش العام أو من يفوضه إصدار قرار بإنهاء خدمة رجل الشرطة الذي تجاوزت مدة انقطاعه دون عذر مقبول ثلاثين يومًا متصلة.

شاهد أيضًا: شرطة عمان السلطانية الادارة العامة للمرور

تحميل قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية pdf

يمكن تحميل قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية من خلال الانتقال إلى الرابط التالي omanplatform.net مباشرةً، حيث يتم النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، للاطلاع على تفاصيل القانون في أي وقتٍ، كما يمكن تحميله من خلال النقر على زر التنزيل أعلى ويسار الشاشة.

المراجع

  1. ^ omanplatform.net , قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية , 16/11/2024
أضف تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *