أطلقت وزارة العمل العمانية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت لصاحب العمل المحلي خدمة تسجيل بلاغ هروب من العمل من قبل العمالة الأجنبية الوافدة إلى سلطنة عمان، وذلك في حال ترك العامل غير العماني العمل لدى الكفيل لمدة 7 أيام متصلة بدون عذر مقبول، بشرط ألا توجد موانع لتسجيل البلاغ.
عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل
حدّد القانون العماني عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في سلطنة عمان إذا ثبت أن البلاغ صحيح، أون اعتراض العامل غير مبرر على النحو التالي: [1]
- فرض غرامة إدارية على العامل لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد عن (800) ثمانمائة ريال عماني.
- حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عملها قبل واقعة ترك العمل.
- تحويل حالة العامل من “عامل على رأس العمل” إلى “عامل تارك لمقر عمله”.
- حرمان العامل من ممارسة أي عمل داخل أراضي السلطنة.
- حرمان العامل من نقل خدماته لأي صاحب عمل آخر.
- حرمان العامل من دخول سلطنة عمان مرة أخرى بعد ترحيله.
المراجع
- ^ omanplatform.net , قانون هروب العاملات , 04/12/2024
اترك تعليقاً